ابن أبي جمهور الأحسائي
111
عوالي اللئالي
( 304 ) وروي عن أهل البيت عليهم السلام : ( أن الميسر هو القمار بجميع أنواعه حتى لعب الصبيان بالجوز والبيض ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 305 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " اللاعب بالنرد كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه " ( 3 ) . ( 306 ) وقال الصادق عليه السلام : ( اللاعب بالشطرنج مشرك ، والسلام على اللاهي به معصية ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 307 ) ونقل علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن الصادق عليه السلام : ( ان الأزلام عشرة : سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها : فالسبعة هي : الفذ ، والتوأم ، والرقيب ، والحلس ، والنافس ، والمسبل ، والمعلى . فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والرقيب له ثلاثة ، والحلس له أربعة ، والنافس له خمسة ، والمسبل له ستة ، والمعلى له سبعة . والثلاثة الباقية ، هي السفيح ، والمنيح ، والوغد
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 35 ) من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 و 7 . ( 2 ) وهذا يدل على أن ما أخذ به حرام لا يجوز التصرف فيه وإن كان الآخذ صبيا بل يجب رده إلى مالكه ، والمخاطب برده في الصبي هو الولي . فإن لم يكن له ولي أو لم يعلم الولي به ، كان مضمونا على الصبي ، فيجب رده عليه عند البلوغ بالمثل أو القيمة ، أو يتصدق به مع عدم العلم بأربابه ( معه ) . ( 3 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الأدب ( 43 ) باب اللعب بالنرد ، حديث 3763 . ( 4 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 103 ) من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 ، ولفظ الحديث : ( بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر . واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ) . ( 5 ) اما أن يكون المراد مع استحلاله ، أو يكون هو قريب من الشرك ، من باب تسمية الشئ باسم ما يشارفه . وأما قوله : ( والسلام على اللاهي به معصية ) فاستفيد منه ان كل من هو مشتغل بمعصية ، فالسلام عليه حرام ، إلا أن يتقى ( معه ) .